• المعرض القادم
  • الرئيس التنفيذي
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • تواصل معنا
  • الشركاء
  • البرتوكولات
    • المعارض
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

منصة مواسم الرياض
 

منصة مواسم الرياض

- منصة مواسم الرياض -

للمعارض والمؤتمرات

اعلان واجهة

منصة مواسم الرياض > الأخبار > أخبار المعارض والمؤتمرات > الخدمة المدنية : أحقية الموظف بالتمتع بإجازته العادية ولا يجوز للجهة رفضها
2014-10-17  

الخدمة المدنية : أحقية الموظف بالتمتع بإجازته العادية ولا يجوز للجهة رفضها

+ = -
0 1466
صحيفة الأفلاج الإلكترونية
صحيفة الأفلاج الإلكترونية 

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز (90) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة, على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، في الوقت الذي يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهر) فأكثر ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً, سواءً لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام, مشيرة بأنه لا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن (36) يوماً خلال ثلاث سنوات, وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.

وأضافت الوزارة أنه حالة لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا تسقط مدتها من رصيده من الإجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية ومن خلال لائحة الإجازات قد حددت ماهية تنظيم التعامل مع استحقاقات الموظف لها وطرق تمتعه بها، حيث يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً. يستثنى من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً, كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على ألا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة. وفقآ لما نشر في جريدة الجزيرة

الخدمة المدنية : أحقية الموظف بالتمتع بإجازته العادية ولا يجوز للجهة رفضها

أخبار المعارض والمؤتمرات

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alriyadh900.com/archives/126351

المحتوى السابق المحتوى التالي
صحيفة الأفلاج الإلكترونية
تكريم معلم خدم أربعين عامآ في التعليم من مدرسة الخرفة والهدار
صحيفة الأفلاج الإلكترونية
بلدية الزلفي تستعد للأمطار

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

منصة مواسم الرياض

Copyright © 2026 alriyadh900.com All Rights Reserved.

المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لمنصة مواسم الرياض.

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس
By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies.
X