تفاعلت وزارة الزراعة مع ما نشرته الصحف حول قطع رجل ذيل قط عقاباً له على كسر مروحة «شاص»، المنشور المنشور يوم الأربعاء 13 حزيران (يونيو) 2012.
وشددت الوزارة على أن مرتكب الحادثة مخالف لنظام الثروة الحيوانية، وأن النظام يجيز إمكان ملاحقته وإيقاع العقوبات بحقه، رداً على مخالفته بالقسوة على الحيوان.
ووفقا للحياة أكد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور خالد بن محمد الفهيد في تعقيب أن النظام نصّ على إيقاع العقوبات بحق «معنفي الحيوانات» الذين تثبت مخالفتهم، وأن الغرامات المالية التي توقع بحق المخالفين تبدأ من ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، والسجن لمدة قد تصل إلى 5 أعوام، وذلك بحسب نوع المخالفة وبإجراءات قانونية محددة نصّ عليها النظام.
وبيّن الفهيد أن وزارته نصّت ضمن أهداف نظام الثروة الحيوانية على أهمية الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية بجميع أنواعها من الحيوانات والدواجن والطيور، سواءً الأليفة منها أم المستأنسة، والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بشكلٍ يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها.
وأشار إلى أن الإساءة إلى الحيوانات بغير أذى صدر منها إلى الإنسان ليدفع عن نفسه شرها يعتبر تعدياً، ولا يصح تعذيبها كون هذا الأمر لا يقبله الدين الإسلامي والعقل والمنطق.
وكانت المصادر نشرت خبر «رجل يقطع ذيل قط عقاباً له على كسر مروحة سيارته»، وشدد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل، على أن الإساءة إلى الحيوانات بغير أذى صدر منها إلى الإنسان ليدفع عن نفسه شرها يعتبر تعدياً، ولا يصح تعذيبها، كون هذا الأمر لا يقبله الدين الإسلامي والعقل والمنطق.
وقال آل مسبل: «الشريعة كفلت للحيوانات حقوقها والحفاظ عليها، وأية إساءة للحيوانات يلحق فاعلها الإثم، لأن جميع تلك الحيوانات تسبّح لله سبحانه، ولا تصح أذيتها ما لم يحدث منها ضرر يستوجب الدفاع عن النفس، كالفواسق التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم».

التعليقات 1
1 ping
2012-06-25 في 11:04 ص[3] رابط التعليق
نريد عمل لا احلام نريد ملاحقة ذلك المجرم و تطبيق العقاب عليه ردعا له ولامثاله ..عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه